السيد موسى الحسيني الزنجاني

78

المسائل الشرعية

كان رفعه حرجياً وجب التيمم . والأحوط استحباباً العمل أيضاً بحكم الجبيرة . نعم إذا كان في محل ذلك الشيء جرح أو نحوه وكان رفع ذلك الشيء يضرّ بالجرح وجب وضوء الجبيرة ولا يجب التيمم . مسألة 345 : غسل الجبيرة - في ما عدا غسل الميت - كوضوء الجبيرة . والأحوط استحباباً الإتيان به ترتيباً . وأما في غسل الميت فلا يشرع غسل الجبيرة . مسألة 346 : من كان تكليفه التيمم وكان في بعض أعضاء التيمم جرح أو قرح أو كسر ، يجب عليه أن يتيمم تيمم الجبيرة بالنحو الذي تقدّم في وضوء الجبيرة . مسألة 347 : من وجبت عليه الصلاة بوضوء الجبيرة أو غسلها ، فإن علم أنّ عذره لا يرتفع إلى آخر الوقت ، جاز له الصلاة في أوّل الوقت . وإن كان يرجو زوال العذر إلى آخر الوقت يجوز له أن يصبر ويصلّي بعد اليأس عن زوال عذره ويجوز له أن يصلّي قبل اليأس رجاءً . وعلى أي حال ، إذا صلّى قبل اليأس ولكن ارتفع عذره في الوقت ، يجب عليه الوضوء أو الغسل وإعادة الصلاة . مسألة 348 : إذا كانت عين الإنسان مصابة بمرض يلزم فيه أن يلصق جفنيه ، وجب عليه التيمم . والأحوط استحباباً العمل بوضوء الجبيرة أو غسل الجبيرة . مسألة 349 : من لا يعلم بأن تكليفه التيمم أو وضوء الجبيرة ، فإن كان جهله بسبب عدم علمه بأصل المسألة ، يجب عليه الرجوع إلى مرجع تقليده أو العمل بالتكليفين . وأما إذا كان جهله نشأ من عدم معرفته بخصوصيات الموضوع ، فيجب عليه العمل بكلا التكليفين . مسألة 350 : الصلوات التي صلّاها بوضوء الجبيرة ، تكون صحيحة مع بقاء عذره إلى آخر الوقت . وإذا استمر عذره إلى وقت الصلوات اللاحقة ، جاز له الصلاة بهذا الوضوء أيضاً . ولكن إن ارتفع عذره ، لا يجوز له إتيان الصلوات اللاحقة بوضوء الجبيرة .